إلاّ انّه أيضاً طرف للعلم الإجمالي الكبير غير المنحل.
وكونه يجري في ذاك الطرف بعد الفحص لا قبله لا ينجيه عن التعارض والتساقط بل من أوّل الأمر الاستصحاب الموضوعي في سائر الأطراف يعارض الاستصحاب الموضوعي في هذه الشبهة قبل الفحص والأصل الحكمي الجاري فيه بعد الفحص وفرض عدم امارة في معرض الوصول فيه. بل هذا العلم الإجمالي باقٍ حقيقة بعد الفحص في كل شبهة وقبل تحصيل العلم التفصيلي أو الإجمالي الصغير بالتكاليف الالزامية أو الحجج بمقدار معلوم العلم الإجمالي الكبير فيكون الأصل الحكمي في تلك الشبهة معارضاً مع الاستصحابات الموضوعية في سائر الشبهات بذلك ما لم نبرز نكتة الانحلال من أوّل الأمر المتقدمة في الجواب الأوّل. وما جاء في الكتاب من جعل منشأ التعارض بين الاصول والاستصحابات الموضوعية العلم بوجود الحجج والامارات المعتبرة لا العلم الإجمالي الكبير بالالزامات الواقعية لا يمنع منجزية العلم الإجمالي الكبير ما لم نعتمد في انحلاله بالوجه المتقدم.
ص ٤٠٢ قوله : ( فالصحيح ... ).
بل على المبنى الآخر الذي لا يرى الانحلال بقيام المنجز المتأخر أيضاً يصحّ كلام الكفاية لتحقق الانحلال الحقيقي بوجدان مقدار من المعلوم بالاجمال الواقعي ، أو الأخبار الصحاح بمقدار العلم الإجمالي الكبير الأوّل بالالزامات الواقعية أو الحجج الشرعية ، وإن كان متأخّراً زماناً ، لزوال العلم بالانحلال الحقيقي وهذا واضح.
فاشكال الكفاية مسجّل على كلا المبنين إلاّ إذا أنكرنا الانحلال الحقيقي للعلم الكبير ، ولعلّه مقصود السيد الشهيد لأنّه أنكره.