بنحو قيد الواجب لا الوجوب ، فيستحقّ المقصر عن التعليم العقاب على تركه.
كما انّ ما ذكره من الجمع غير وجيه ، إذ لا وجه لرفع اليد عن تعيينية وجوب القصر على المسافر كما هو ظاهر دليله والنصّ الدالّ على الاجتزاء بالتمام من المسافر الجاهل لا يقتضي ذلك ما لم تكن فيه عناية اضافية كما أشرنا في أوّل المسألة.
ص ٤٢١ قوله : ( الاعتراض الثالث ... ).
ما هو الاعتراض الثالث في أجود التقريرات والدرسات هو انّه على فرض عدم الارتباطية يلزم تعدد الواجب ، وأنّ القصر كالواجب في الواجب ، ولازمه تعدد العقاب ، وهما خلاف ظاهر الأدلّة ( وسيأتي قبول السيد الشهيد قدسسره الاشكال على تقدير تعدد الواجب بنحو الواجب في الواجب ) ، وحينئذٍ لابد في الاجابة امّا أن يقال بما في الكتاب من ايجاب الجامع والحصة ، أو أن يقال انّه ليس في البين على فرضية الخراساني الزام بذلك ، بل يمكنه أن يجعل الواجب واحداً وهو القصر تعييناً ولكنه مقيد بنحو قيد الواجب بعدم سبق التمام عن علم.
وقد يقال : انّه عندئذٍ يكون فعل التمام منهياً عنه لكون عدمه واجباً فتبطل من هذه الناحية ، ولعلّه لهذا لم يذكره السيد الشهيد.
والجواب : انّه إذا كان على أساس التضاد فلا مبغوضية فيه. وإن شئت أخذت عنواناً وجودياً يلازم عدم التمام من قبيل كونه الفرد الأوّل مثلاً فهذا من الاشكال في الصياغة ؛ بل هذا لازم على تقدير الأمر بالجامع والحصة أيضاً إذ الحصة