ليست هي القصر مطلقاً وإلاّ وجبت الاعادة على الجاهل أيضاً ، بل الحصة هو القصر المقيد بعدم سبق التمام جهلاً ، وهذا واضح.
فالصحيح انّ فرضية المحقق الخراساني هو وحدة الوجوب للقصر المقيد بالقيد المذكور من باب التمانع والتضاد ، ويكون صحة التمام لوفائه بمقدار من الملاك الملزم ، وتأتي قصد القربة بالاتيان به ، خصوصاً من المعتقد بوجوب التمام.
ص ٤٢٦ قوله : ( ثانياً : ... ما ذكره المحقق العراقي نفسه ... ).
إلاّ انّ هذا يوجب أن يكون العالم بوجوب الجامع أي القصر تخييراً لا تعييناً أيضاً يصح منه التمام وهذا أكثر من الفتوى الفقهية باحراز التمام عن الجاهل فإنّها مخصوصة بالجاهل بمعنى المعتقد وجوب التمام عليه تعييناً.
ص ٤٢٧ الهامش ... وثانياً : ...
حاصل الجواب : انّه لا يشترط في المحركية الاستقلالية عدم وجود محرك آخر ، فالحصة الخاصة وهو القصر بالنسبة للجامع فيها يوجد محركان : أحدهما الأمر بالقصر ، والآخر الأمر بالجامع بين القصر والتمام المقيد بالجهل ، فالأمر التخييري محرك بالنسبة للمسافر العالم بالقصر كما انّه محرك بالنسبة للمسافر الجاهل بالقصر العالم بوجوب التمام عليه لأنّ الجهل هنا قيد للواجب لا للوجوب فلا يقدح في وصول أصل الأمر المذكور والانبعاث منه غاية الأمر يتصور المكلف المسافر أنّ متعلقه خصوص التمام كمن يعتقد انّ الصلاة الفريضة مقيدة بالمسجد فالجهل بمتعلقه لا بموضوعه.