وهذا بخلاف الاشكال الذي سوف يأتي على فرضية الترتب الحقيقي ، فإنّ الجهل بوجوب القصر قيد في موضوع التكليف بالتمام فيه.
والجواب : انّ هذا الأمر بالجامع للأعم من المسافر الجاهل والعالم بوجوب القصر لا يمكن أن يصل إلى المكلّف محركاً ؛ لأنّه لو علم به أو احتمله خرج عن امكان المحركيّة نحو الجامع بناءً على انّ التمام إنّما يصحّ من العالم بوجوب التمام تعييناً فالاشكال على هذا التقدير مسجّل بخلاف الأمر الترتبي ، فالترتب المسامحي أردأ من الترتب الحقيقي الذي ذكره كاشف الغطاء.
ص ٤٢٩ قوله : ( والتحقيق أن يقال ... ).
امّا دعوى لزوم الالغاء فيدفعها كفاية موارد العلم التفصيلي أو الإجمالي بالابتلاء ببعض ما لم يتعلمه من المسائل ، وهي كثيرة بمجموعها.
نعم ، هناك جواب آخر لعله المقصود وهو انّ ظاهر أدلّة وجوب التعلّم الدلالة على فعلية الملاكات وعدم العذر في تفويتها المستند إلى ترك التعلّم وعدم جريان أي أصل ترخيصي في موردها حتى الأصل الموضوعي المذكور ، وهذا كلام صحيح.
والصحيح في الجواب : أوّلاً ـ ما في الكتاب من انّ الموضوع لوجوب التعلّم احتمال الابتلاء ، وهذا لا يرتفع حتى بناء على القول بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي ، لأنّه فرع ترتب أثر في المرتبة السابقة على المؤدى وبلحاظ القطع الطريقي.
وثانياً ـ ما ذكر أيضاً من انّ الحكومة بلحاظ القطع الموضوعي إنّما تكون لما ورد من الآثار بحسب لسان الدليل على عنوان القطع الموضوعي.