ص ١٩٩ قوله : ( نعم قد يدعى استفادة ذلك ... ).
هذا مطلب الميرزا قدسسره وقد اعترض عليه السيد الخوئي قدسسره باختصاصه بشهر شوال وخصوص يومه الأوّل لا سائر أيّامه ، إلاّ إذا قيل بعدم القول بالفصل.
وهذا الاشكال قابل للدفع باستظهار الغاء الخصوصية ولو لارتكازية وحدة الشهور والأهلّة ، وأنّ هذا حكم مطلق الشهور القمرية.
إلاّ أنّ الاشكال الأولى ايراده أنّ مفاد تلك الروايات ليس التعبد بتحقق العيد أو اليوم الأوّل بل ولا التعبد بترتيب الآثار الشرعية ، وإنّما ظاهرها بيان قاعدة تكوينية في كيفية تحقق الموضوع للأحكام الشرعية ، وهو الشهر القمري وأنّه يتحقق برؤية الهلال ـ أي خروجه وبلوغه مبلغاً قابلاً للرؤية ـ أو مضي ثلاثين يوماً من الشهر السابق حيث لا يكون الشهر القمري أكثر من ذلك ، وهذا مطلب واقعي تكويني ، فلا يمكن أن يستفاد من هذه الروايات ما ذكره السيد الشهيد قدسسره من كون الموضوع لترتب الأحكام يكون بنحو التركيب كما في سائر الموضوعات المقيّدة.
نعم ، لو كانت الرواية واردة في مورد الشك في دخول شهر شوال أمكن استفادة ذلك منه بأن تكون الرواية ناظرة إلى الحكم الظاهري ، ولكنه خلاف ظهورها في بيان الشهر الواقعي وأنّه يتحقق برؤية الهلال أو مضي ثلاثين.
وعندئذٍ لا يمكن اثبات حكم العيد في يوم ٣١ في موارد احتمال كون يوم ٣٠ من شوال بهذه الروايات ، أي لا يمكن اثبات حرمة الصوم فيه بالتعبّد الشرعي. نعم ، العلم الإجمالي التدريجي بأنّ أحد اليومين الثلاثين أو الواحد والثلاثين يحرم فيه الصوم يكون منجزاً في نفسه وموجباً للاحتياط في يوم الواحد والثلاثين ، بعد أن اقتضى الاستصحاب صوم يوم الثلاثين.