ص ٢١٤ الهامش :
يمكن الإجابة عليه : بأنّ الشك التقديري مع الشك الفعلي بعد الفراغ المتعلّق بزمان العمل شك واحد يشكّل اطلاقاً أفرادياً واحداً لدليل الاستصحاب ، ولا يكون شمول الدليل له لغواً ، ودليل القاعدة معارض منفصل عن دليل الاستصحاب لا متصل ، وهذا يعني أنّ شمول دليل الاستصحاب للشك التقديري بلحاظ حين العمل اطلاقه تام في نفسه ، وليس بملاك عدم اللغوية ، غاية الأمر دليل القاعدة المنفصل عن دليل الاستصحاب يريد أن يقيّد هذا الإطلاق الأفرادي بحال الغفلة ، وهذا باعتباره غير معقول فلا محالة يكون الإطلاق لدليل الاستصحاب بلحاظ حال العمل أيضاً معارضاً مع دليل القاعدة وليس إطلاق الاستصحاب لحال ما بعد الفراغ فقط يكون معارضاً معه ، بل كلا الاطلاقين يكونان معارضين مع دليل القاعدة ، غاية الأمر يكون حاكماً على أحدهما دون الآخر ، كما في المتن. وهذا نظير ما نقوله من أنّ إطلاق الأحكام الواقعية لحالة النسيان والغفلة أو القطع بالخلاف ليس لغواً ، وإن كان تقييد الحكم بحال النسيان والغفلة أو القطع بالخلاف لغو ، ففرق بين الإطلاق بدلالة الاقتضاء وبين المقام ، فتدبّر.
وهذا الجواب نقطة الضعف فيه أنّ القيد الحاصل بدليل القاعدة لاطلاق دليل الاستصحاب في المقام ليس هو قيد الغفلة ليقال باستحالة تقييد الحكم الظاهري بحال الغفلة ، وإنّما القيد عدم كون الشك حادثاً بعد الفراغ ، فلو تبدل الشك التقديري إلى الفعلي في أثناء العمل أيضاً كان الاستصحاب تاماً وجارياً ، ومثل هذا الجعل الاستصحابي ليس لغواً. نعم ، في صورة تبدله إلى الفعلية بعد الفراغ يلزم أن يكون الحكم الاستصحابي في الشك التقديري مساوقاً مع التقييد بحال الغفلة ، إلاّ أنّ المجعول ليس مقيداً بذلك.