ص ٢١٥ قوله : ( نعم لو بنى على عدم جريان الاستصحاب في موارد التوارد ... ).
هذا الكلام غير تام ، بل حتى إذا قيل بعدم جريان الاستصحاب في موارد توارد الحالتين لا يكون استصحاب الطهارة الجاري قبل العمل بل وحين العمل أيضاً مجدياً للتأمين بلحاظ ما بعد العمل.
وذلك أوّلاً ـ لعدم اللغوية هنا لتحقق فعليّة الشك قبل العمل وهو كافٍ في دفع اللغوية ، إذ لم يختص الاستصحاب بحال الغفلة.
وثانياً ـ لو فرضت اللغوية فلا يمكن دفعها بفرض لازم للتعبد الاستصحابي الظاهري بلحاظ ما بعد الحمل لما قلناه في الحاشية ـ فإنّه تام هنا لا هناك ـ من أنّ أصل الإطلاق إذا كان لغواً فلا ينعقد لا أنّه يثبت له لازم يخرجه عن اللغوية ، والأمر هنا كذلك ؛ لعدم شمول دليل الاستصحاب لحالة التوارد بحسب الفرض في نفسه.
ثمّ انّه تظهر ثمرة القول بجريان الاستصحاب في الشك التقديري فيما إذا ثبت في مورد ترتب الأثر على الحكم أو موضوعه الأعم من وجوده الواقعي أو الظاهري ، ثمّ بعد العمل انكشف عدمه واقعاً ، فإنّه بناء على جريان الاستصحاب يحكم بالصحّة لاحراز الشرط وقت العمل ، كما إذا صلّى مع ثوب كان يتيقن بطهارته ثمّ شك فيها ثمّ غفل فصلّى ، أو صلّى بلا أن يشك ولكن كان موجب الشك موجوداً قبل العمل بحيث لو كان يلتفت لكان يشك ، وبعد العمل علم بوقوع الصلاة مع النجس فإنّه بناءً على شرطية الطهور الأعم من الواقعي والظاهري حين العمل يحكم بصحة صلاته.