في الساعة الثانية ، أو دخول عمرو فيه في الساعة الثانية وبقائه إلى الثالثة ، فإنّه لا اشكال في جريان استصحاب بقاء جامع الإنسان المعلوم دخوله في المسجد في أحد الزمانين الطوليين ، وهو من استصحاب القسم الثاني في الكلي مع انّه يرد فيه نفس الاشكال المذكور.
والحلّ : بأنّ جامع الزمان أيضاً ظرف وزمان ، والعلم بتحقق حالة فيه يقين سابق مشمول لاطلاق دليل الاستصحاب ، والله الهادي للصواب.
ص ٣٣٣ قوله : ( التفسير الرابع ... ).
لا نحتاج في هذا التفسير إلى افتراض دالّين ، بل لو كان هناك دالّ واحد أيضاً صحّت هذه النكتة للتفسير ، وحاصلها : أنّ العموم الأزماني تارة يكون بنحو المعنى الحرفي ، أي هالة للحكم المجعول وهي اطلاقه الأزماني ، فيصحّ التمسك والرجوع فيما عدا زمان التخصيص إلى العام ، سواء كان عمومه بدالّ واحداً وبدالّين.
واخرى : يكون بنحو المعنى الاسمي بمعنى لا ينطبق على الزمان الثاني بعد التخصيص كعنوان الحكم المستمر والمتصل ونحو ذلك ، سواء كان بدال واحد أو دالّين ، فإنّه في مثل ذلك لا يمكن الرجوع إلى العام الأزماني ؛ لعدم انطباق عنوانه على زمان ما بعد التخصيص ، بل قد لا ينطبق على زمان ما قبل التخصيص أيضاً ، كما إذا أخذ عنوان اليوم أو الشهر أو نحو ذلك ، فتدبر جيداً.
ص ٣٣٦ الهامش.
لابد من حذفه لأنّه لا ربط له بالمقام ، إذ قرينة اللغوية وحدها لا يكفي