لاثبات الاستمرار والعموم إلاّبضم مقدمات الحكمة ، فبقرينة اللغوية نفهم انّ جعل الحكم باللزوم أو الحرمة ليسا بلحاظ آنٍ واحد فلابد وأن يكون فيه استمرار في الجملة ثمّ بمقدمات الحكمة والإطلاق في الجعل نثبت انّه مستمر في تمام آنات وجود العقد وعدم انفساخه ، وهذا الإطلاق حاله حال سائر الاطلاقات من حيث انّ ثبوت التقييد له في زمان لا يقتضي سقوطه عن الحجّية في غيره لأنّ الدلالة فيه مستقلة ، فلا فرق بين هذا الإطلاق وغيره ، لا من حيث تكفل دليل الحكم في الخطاب والجعل لاثباته والدلالة عليه لأنّه من كيفيات المجعول ولا من حيث كون الدلالة على الشمول والاستمرار في كل آن دلالة مستقلة لا تسقط عن الحجّية بسقوط بعضها.
كما انّه لا فرق في ذلك بين كونه في طرف الحكم أو المتعلق أذ إطلاق المتعلق أيضاً بنحو صرف الوجود في نفسه ويمكن أن يكون بدال آخر لفظي أو دلالة الاقتضاء بنحو العموم والاستمرار فلا أساس لهذا التفصيل على كل حال.
وبهذا يظهر اندفاع الهامش المرقم برقم (٢).
نعم ، هنا اشكال آخر على الجواب الثاني ، وحاصله : أنّ دليل الاستمرار بنحو المعنى الاسمي إذا كان موضوعه ثبوت الحكم في زمان ومحموله استمراره في الأزمنة المتصلة بذاك الزمان بعده فهذا لا يكفي فيه ثبوت الحكم بنحو القضية المهملة قبل زمان التخصيص كما هو واضح.
وإن شئت قلت : انّ قرينة الحكمة وعدم اللغوية يكفي فيها أن يثبت استمرار الحكم قبل زمان التخصيص لا بعده ، فالاشكال الثاني غير متجه على الميرزا قدسسره.