ص ٣٣٧ قوله : ( وثالثاً ... ).
هذا الاشكال أيضاً غير متجه على الميرزا قدسسره ؛ لأنّ كون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والايجاب لا يوجب إطلاق المتعلّق بنحو مطلق الوجود ، بل بنحو صرف الوجود ، وهو لا يجدي في اثبات الاستمرار ، فلابد من الرجوع إلى إطلاق الحكم نفسه.
نعم ، هنا اشكال آخر وهو أنّ قرينة الحكمة أو عدم اللغوية يوجب إطلاق المتعلّق أو الموضوع للحكم دائماً لا إطلاق نفس الحكم ابتداءً بلا ملاحظة متعلقه ؛ لأنّ الحكم بنحو مطلق الوجود إذا اريد تعلقه بصرف وجود المتعلّق المتحقق بالوجود في الزمن الأوّل ـ أي أوّل الوجود ـ فهو غير معقول ، وإذا اريد تعلقه بمطلق وجود المتعلّق في عمود الزمان كان الإطلاق ملحوظاً في متعلق الحكم أو موضوعه بحسب الحقيقة ، والمفروض امكان التمسك بالاطلاق فيه.
ثمّ انّ السيد الخميني قدسسره قد تعرّض في المقام إلى تفصيل آخر عكس ما اختاره صاحب الكفاية قدسسره ثمّ أجاب عليه. وحاصله : انّه ذكر مقدمة حاصلها انّ الإطلاق والعموم الأزماني يكون دائماً في طول العموم الأفراد ، فإنّه لابد من فرض شمول العموم الأفراد للمفرد أوّلاً حتى يجري ويتم فيه العموم الأزماني ، فالبيع الغبني أو بيع الحوان لابد وأن يكون مشمولاً للعموم الأفرادي في قوله تعالى : « أوفوا بالعقود » ليكون في طول ذلك وجوب الوفاء أو اللزوم فيهما مستمراً في عمود الزمان. ولازم ذلك أن يكون العموم الأزماني في طول العموم الأفرادي دائماً ومتوقفاً عليه بحيث إذا انتفى العموم الأفرادي كان انتفاء الأزماني من باب السالبة بانتفاء الموضوع.