ثمّ فرّع على هذه المقدمة نتيجة فقهية هي عكس ما اختاره صاحب الكفاية من التفصيل ، وحاصله : انّه إذا كان الزمان الخارج بالمخصّص من العموم الأزماني من الوسط كما في خيار الغبن والعيب صحّ الرجوع إلى العموم الأزماني بلحاظ ما بعد الزمان المتيقن خروجه عن عموم وجوب الوفاء بالعقد مطلقاً ـ كما هو مختاره ـ أو إذا كان العموم مفرداً ـ كما هو مختار صاحب الكفاية والشيخ قدس سرهما ـ لأنّه يرجع إلى الشك في تخصيص زائد للعموم الأزماني حيث لا شك في العموم الأفرادي ، وشكّه في الأزماني ودوران الأمر بين كون التخصيص بمقدار زمان واحد بنحو الفور أو أكثر بنحو التراخي ، وهذا من الدوران بين الأقل والأكثر في التخصيص الأزماني على كل حال ، والمرجع فيه أصالة العموم ونفي التخصيص الزائد على المقدار المتيقن كما هو واضح.
وأمّا إذا كان الزمان الخارج بالمخصّص من الأوّل كما في خيار المجلس والحيوان وشك في بقاء اللزوم بعدهما وعدمه لم يمكن الرجوع فيه إلى العموم الأزماني ؛ لعدم رجوعه إلى الدوران بين الأقل والأكثر في التخصيص الأزماني ، بل إلى الدوران بين تخصيص العموم الأزماني أو الأفرادي ؛ إذ لو لم يجب الوفاء بعد ذلك أيضاً كان المورد خارجاً عن العموم الأفرادي لا محالة ،
حيث يثبت عدم لزوم هذا البيع أصلاً.
وبهذا ينتفي موضوع العموم الأزماني فيه ، فلا تكون مخالفة لعمومه بل من باب ارتفاع موضوعه تخصّصاً ، وهذا يعني أنّ الأمر لا يدور بين مخالفة أقل ومخالفة أكثر ؛ للعموم الأزماني ـ كما في خيار الغبن والعيب ـ بل يدور الأمر بين مخالفة عموم أفرادي أو عموم أزماني ، وهو من العلم الإجمالي والدوران بين