احدى مخالفتين لا ترجيح لاحداهما على الاخرى ، فيوجب التعارض والإجمال ، ويكون المرجع استصحاب حكم المخصّص لا عموم العام ، وهذا عكس تفصيل الخراساني قدسسره وخلاف ما هو المتبع في الفقه.
ثمّ أجاب على الاشكال والشبهة بعدم جريان أصالة العموم الأزماني ؛ لأنّ أمره يدور بين التخصيص والتخصّص وأصالة العموم ليست بحجة فيه لاثبات التخصّص لكي يعارض مع العموم الأفرادي نظير عدم حجّية أصالة الحقيقة في موارد الشك في الاستناد والعلم بالمراد.
ونلاحظ على ما أفاده :
أوّلاً ـ انّه لا يجدي في رفع الاشكال إذا كان المخصص الأزماني متصلاً بالعام ؛ إذ يكون مانعاً حينئذٍ عن انعقاد العموم الأفرادي وإجماله ، ولا تتم فيه القاعدة المذكورة.
وثانياً ـ عدم صحة أصل المقدمة ، فإنّ العموم الأزماني في عرض الأفرادي وليس في طوله. نعم ، هو في طول صدق عنوان العقد وموضوع العام على المورد ، وهو ثابت لغة ودلالة ، وليس في طول ثبوت حكم العام الأفرادي فيه ، أي موضوع العموم الأزماني أنّ كلّما كان عقداً فوجوب الوفاء فيه ثابت ومستمر في تمام الأزمنة ، لا أنّ كل ما ثبت فيه وجوب الوفاء في الجملة فهو ثابت فيه مستمراً ودائماً ، فالدلالتان العموميتان أو الاطلاقيتان الأزماني في عرض واحد ، والأمر دائر بين التخصيص الأقل أو الأكثر على كل حال ، وهذا واضح.