والاستصحاب لا يكون الشك كافياً بل كل من اليقين السابق أو الأمارة يكون حجة مستقلة عن الاخرى.
نعم ، يمكن تتميم الوجهين الثاني والثالث في الجهة السابقة في المقام أيضاً ؛ لأنّ موارد الخبر الالزامي الموجب للانذار والحذر والاحتياط دائماً أو غالباً يكون فيه استصحاب عدم جعل ذلك الالزام في الشبهات الحكمية ، فيكون دليل حجّية خبر الثقة فيها بحكم الأخص والمتيقن من ذلك الدليل اللفظي أو اللبي على حجّية الأمارة ، فإذا ضمّ إلى ذلك عدم احتمال الفرق في تقدم الأمارة على الاستصحاب بين الاستصحاب الترخيصي والالزامي ثبت التقديم بحكم الأخصية.
ولعل هذا روح مقصود السيد الشهيد قدسسره وإن كانت عبارة التقريرين معاً قاصرة عن افادة ذلك.
ص ٣٥٥ قوله : ( الكلمة الثانية ... ).
يرد على مدعي حكومة الأصل السببي على المسببي :
أوّلاً ـ عدم صحة مبنى الحكومة كما تقدم في بحث الأمارات مع الاصول ـ وهذا مذكور في الكتاب ـ.
وثانياً ـ لو سلم جعل العلمية في الاصول المحرزة كالاستصحاب ، فمن الواضح أنه بمقدار المشكوك وهو طهارة الماء المغسول به الثوب لا آثاره الشرعية ؛ لوضوح أنّها تترتب باعتبار قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي بلحاظ مؤداه بلا لزوم التعبد بعلمية الشك في ذلك الأثر وهو طهارة الثوب المغسول به ونجاسته ، ولا ملازمة بين التعبد بعلمية الشك في طهارة الماء والتعبد