وهذا نظير ما إذا لم نعلم بكذب أحد ظهورين ، ولكن علمنا بعدم امكان الجمع بين حجيتهما بأن أخبرنا صادق أنّ أحد الظهورين ليس بحجة أو كان في حجيتهما معاً محذور عقلي مع امكان صدقهما معاً ، فإنّ هذا لا يوجب تقديم الأخص منهما على الأعم بل يبتلي دليل الحجّية بالاجمال فلا يكون شيء منهما حجّة.
وهذا الجواب غير تام أيضاً ؛ لأنّ عدم امكان جعل حكمين ظاهريين ترخيصيين واصلين إلى المكلف ومؤدّيين إلى الترخيص في المخالفة القطعية يكون بمثابة المقيّد اللبّي لاطلاقات أدلّة جعل الأحكام الظاهرية في أطراف العلم الإجمالي.
وهذا المقيّد يقيّد ويمنع عن جريان مجموع الأصلين لا كلّ منهما وحده وفي نفسه ، فتشكل لا محالة دلالة التزامية لاطلاق دليل حجّية كل أصل ترخيصي في أحد الطرفين ـ وهو دليل اجتهادي ـ ينفي إطلاق دليل حجّية الأصل الترخيصي في الطرف الآخر ـ وهذا من التعارض بالعرض بين الإطلاقين ـ فإذا كانت دلالات دليل حجّية أحد الأصلين مقدماً على الآخر بأية نكتة كان رافعاً لحجيته لا محالة ، فلا تصل النوبة إلى سريان التعارض لدليل حجّية الظهورات والإطلاقات كما هو واضح.
وهكذا يتضح أنّه بناءً على الالتزام بتقدم دليل حجّية بعض الاصول على بعض بالتخصيص والتقييد لابدّ من ملاحظة ذلك أيضاً في تعارض الاصول أطراف العلم الإجمالي ؛ لكونه من التعارض بالعرض بين دليل حجيتيها وهو كالتعارض بالذات في أحكام الجمع العرفي ، وحينئذٍ قد تختلف النتائج عمّا هو المقرّر في مباحث العلم الإجمالي وتطبيقاته الفقهية ، فمثلاً إذا