تعريف التعارض
المراد بالدليلين والدلالة تارة هو الدليل والكاشف التكويني أي صغرى الظهور والظن الحاصل منه ، واخرى صغراه وكبرى حجيته.
فلو اريد الأوّل كان موارد الجمع العرفي داخلاً في التعريفين معاً.
ولو اريد الثاني فإن اريد الظهور الحجة بالفعل لم يشمل التعريفان حتى موارد التعارض لعدم الحجّية الفعلية لهما معاً بل استحالتهما ؛ للتنافي بين الحجيتين ، فيتعين أن يراد به الظهور مع مقتضي الحجّية فيه وموضوعها ، وبذلك لا يشمل التعريفان معاً موارد الجمع العرفي لأنّ الدليل بمعنى صغرى الظهور الذي فيه مقتضي الحجّية غير شامل لموارد الجمع العرفي ؛ إذ لا مقتضي للحجية في المحكوم أو العام مع وجود الحاكم والمخصّص ؛ لأنّ الحجّية مقيدة بحسب الفرض بما إذا لم يكن على خلافها قرينة شخصية أو نوعية.
وبهذا يعرف انّ كلا التعريفين تعريف الشيخ والمحقق الخراساني قدسسره على حد واحد ، لأنّ الدلالة والدليل أو المدلول متضايفان.
ولابد من أخذ التنافي بنحو التناقض أو التضاد أي التعارض بالذات ـ التكاذب ـ بين الدليلين في التعريف ولا يصح جعل التعريف التنافي بين الدليلين