في مرحلة شمول الحجّية ـ كما صنعه السيد الشهيد قدسسره ـ لأنّ التنافي في مرحلة جعل الحجّية للدليلين قد لا يكون من ناحية التعارض ، كما إذا أخبر المعصوم بأنّ أحد الظهورين ليس بحجة ، إلاّ أنّه خلاف الواقع ، فإنّه سوف يقع التنافي بين حجيتهما ، ولكنه ليس من التعارض ، ولهذا لا يطبق عليه قواعد الجمع العرفي لو كان أحدهما أقوى وأظهر مثلاً.
نعم ، لا بأس بشمول التعريف للتعارض بالعرض بمعنى التكاذب الحاصل بين الدليلين بملاك ضم العلم الإجمالي بكذب أحدهما من الخارج ولو لم يكن منجزاً كما إذا دلّ دليل على وجوب الجمعة وآخر على وجوب الظهر في يوم الجمعة ونعلم من الخارج بعدم وجوب فرضين في وقت واحد ، فيقع تعارض بنحو التناقض بينهما بلحاظ المدلولين الالتزاميين لهما ، فيطبق عليهما أحكام التعارض غير المستقر أو المستقر. وهذا هو مقصود صاحب الكفاية من ادراج موارد التعارض بالعرض في ذيل تعريفه فراجع كلامه تعرف ذلك ، ويكون البيان المذكور توضيحياً ؛ إذ لولاه أيضاً كان التعريف شاملاً له لحصول التكاذب أي التنافي بين الدليلين بلحاظ المدلول الالتزامي لهما ، فالحاصل ميزان التعارض الموضوع لأحكام الجمع العرفي أو أحكام التعارض المستقر إنّما هو التكاذب بين الدليلين.
وبهذا يظهر امور :
١ ـ انّه لا فرق بين تعريفي الشيخ وصاحب الكفاية قدس سرهما ، فإنّه لو اريد بالدليل صغرى الظهور فكلا التعريفين يشملان موارد الجمع العرفي ، ولو اريد به الظهور الذي فيه مقتضي الحجّية خرج موارد الجمع العرفي عنهما معاً.