٢ ـ انّ قيد بنحو التناقض أو التضاد والذي يرجع إلى التناقض ونفي كل منهما لمدلول الآخر لابد منه في التعريف ليحصل التكاذب فيكون امتناع فعلية اقتضاء الحجّية فيها معاً من أجل ذلك لا من أجل نكتة اخرى ، والتناقض أو التضاد وصفان ملحوظان في مدلولي الدليلين لا حجيتهما ، وهما منشآن للتكاذب الذي هو منشأ لامتناع فعلية الحجّية فيهما.
ومنه يتضح انّ ما عن السيد الشهيد قدسسره من جعل التعريف بناءً على ارادة تخصيصه بغير موارد الجمع العرفي بالتنافي بين الدليلين في مرحلة الحجّية لا حاجة اليه ، بل غير سديد كما تقدم.
وأيضاً ما ذكره في ص ١٨ السطر الأوّل من انّ التنافي بين اقتضائي دليل الحجّية يكون بنحو التضاد دائماً إنّما يرد على تعريفه لا تعريف المحقق الخراساني فإنّه يأخذ وجود مقتضي الحجّية وصفاً للدليل أو الدلالة والتنافي بنحو التناقض أو التضاد وصفاً لمدلوليهما.
ولعلّ المشهور والمحقق الخراساني لاحظوا هذا القيد لأجل حصول التكاذب بين الدليلين ، فإذا لم يكن بينهما تكاذب فهو خارج عن أحكام التعارض.
٣ ـ انّ الأصح أن يقال في الأمر الثالث انّه لو كان المقصود بيان الحالة الموضوعية بين الدليلين مقدمة لبيان حكم الحجّية فيهما فالصحيح ارادة صغرى الظهور من الدليل والدلالة ، ويكون باب التعارض لبيان أحكامه من الجمع العرفي وغيره ، فلابد وأن يعم التعريف التعارض المستقر وغير المستقر وعندئذٍ يكون التعريف الدقيق بأنّ التعارض هو التنافي بنحو التناقض