للأصلين المتعارضين كما إذا كانت لهما كاشفية عن الحكم الواقعي فوقع التنافي بينهما بلحاظ المنكشف بل حتى إذا كان للمتعارضين مدلول بمعنى لسان وظهور ، كما في البينتين المتعارضتين لم يكن ذلك من باب التعارض المقصود في هذا الكتاب والموضوع لقواعد الجمع العرفي أو الترجيح.
هذا مضافاً إلى انّ الروايتين المتعارضتين أيضاً يكون التعارض بلحاظ معلوليهما وأثريهما وهما حجّية كل منهما ، فلماذا لا نقول بأنّ التعارض بين دليلي ثبوت الحجّية لهما.
وأمّا التنافي بين مدلوليهما كحكمين واقعيين لا يمكن أن يثبتا معاً فهذا مضافاً إلى ثبوته في الأصلين المتعارضين بلحاظ مؤداهما الواقعي إذا كانا محرزين لا يحصل تناف بينهما ما لم تثبت الحجّية له لعدم اليقين بهما وجداناً فلا دلالة ولا دليلية مع قطع النظر عن الحجّية.
وإنّما الصحيح انّ التعارض هو التكاذب بين الدليلين في الكشف عن مراد المتكلم ولهذا يشترط وحدة المتكلم أو بحكم الوحدة كما في المعصومين عليهمالسلام فإنّ كلام أولهم كلام آخرهم وبالعكس. فإذا تعدد المتكلم فضلاً عمّا إذا كان الدليل كاشفاً ابتداءً عن الحكم الشرعي لم يكن من التعارض لامكان صدق كلا الظهورين غاية الأمر وجود مرادين وشهادتين يعلم بأنّ أحدهما خطأ وغير مطابق للواقع وليس هذا من التعارض بين ظهورين لأنّ الظهور دائرته الكشف عن المراد لا أكثر.
نعم ، بعض الأبحاث التي ستأتي في حكم التعارض المستقر على مقتضى القاعدة قد يجري في التعارض بين دليلين بالمعنى الأعم بلحاظ حجيتهما ، إلاّ