انّ هذا لا يقتضي أن نجعل موضوع التعارض هو الأعم ، بعد أن كان تمام أحكام الجمع العرفي في التعارض غير المستقر ، والمهم من أحكام التعارض المستقر الثابتة على القاعدة ، أو بالأدلة الخاصة من الترجيحات بموافقة الكتاب ومخالفة العامة أو غيرهما ، لا تكون إلاّبلحاظ ما ذكرناه.
ص ٢٥ قوله : ( التعارض بين الدليل اللفظي والدليل العقلي ... ).
لعل المراد بالدليل العقلي الدليل غير اللفظي وإلاّ فأحكام العقل قطعية دائماً وأي دليل ظني يصادم حكم العقل يسقط عن الحجّية إلاّ إذا كان الحكم العقلي تعليقياً فيتقدم عليه الدليل الشرعي ولو كان خطأً كما تقدم في وجه تقدم الحجج والاصول الشرعية على الأصل العقلي ، فالمراد بالدليل العقلي ما يعم مثل الشهرة والإجماع ونحوهما.
ص ٢٥ قوله : ( والفرق الأساسي ... ).
بل حتى أحكام التعارض المستقر الثابتة على القاعدة أو بالأدلّة الخاصة كالترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة أو سائر المرجحات لو قيل بها يختص بالتعارض بين الدليلين اللفظيين ولا تتم في غيرهما.
وأمّا دليلي حجّية الأدلّة غير اللفظية فإنّها إذا كانت لفظية وكان التنافي بين مدلوليهما بنحو التكاذب كان مصداقاً للتعارض وإلاّ فلا ، وهذا يعني انّه من أوّل الأمر لابد من تعريف التعارض الاصطلاحي بالتنافي بين مدلولي الظهورين في الكشف عن المراد ـ والقيد توضيحي أيضاً لأنّ الظهور لا يكشف عن أكثر من المراد ـ فليس كل تنافٍ في شمول الحجّية للدليلين المحرزين تعارضاً ليقسم إلى اللفظي وغير اللفظي ، وإن كان بعض أحكام التعارض الاصطلاحي كالتساقط أو