نفي الثالث لو قيل به قد يتم فيهما أيضاً.
وكون المرجحات السندية راجعة إلى ترجيح حجّية السند وشهادة الراوي وهي ليست ظهوراً ولا دليلاً لفظياً لا يعني انّ الشارع عالج التعارض بين دليلين غير لفظيين بل معناه انّ التعارض بين مدلولي الشهادتين اللذان هما ظهوران لكلام الشارع ـ والذي يمكن أن تصدق الشهادتان والروايتان معاً في نقلهما بأن يكونا معاً صادرين عن الشارع واقعاً ـ قد عولج بترجيح سندي غير راجع إلى الظهور على ما سيأتي في محله أيضاً ؛ فلا تكاذب بين الشهادتين في مورد الترجيح المذكور ، وإنّما على التساقط يكون حجيتهما لغواً.
ومن هنا لو فرض تكاذب بين الشهادتين مع عدم التعارض بين الحديثين المنقولين كما إذا علم بكذب احداهما اجمالاً لا يطبق عليهما المرجحات المذكورة ، فهذا كله دليل قاطع على اختصاص أحكام التعارض المستحكم كالجمع العرفي بالتكاذب بين الدليلين اللفظيين.
وعليه فالتعارض الاصطلاحي ليس إلاّعبارة عن التكاذب بين دليلين لفظيين صادرين عن الشارع أي تكاذب ظهورين في الكشف عن مراده ، والقيدان معاً توضيحان لأنّ الظهور لا يكشف عن أكثر من ذلك فلا يعقل التنافي بينهما إلاّ بلحاظ المراد ، وهذا معنى اصطلاحي للتعارض بين الدليلين.
نعم ، يمكن أن يجعل البحث في التعارض عن أحكام تعارض مطلق الأدلّة الاجتهادية والفقاهتية اللفظية وغيرها فيدخل فيه أبحاث اصولية اخرى كثيرة بما فيه النسبة بين الاصول والامارات وأيضاً تعارض شهرتين أو اجماعين مستقلين أو شهرة وخبر ثقة ، بل يمكن ادراج موارد التعارض بملاك منجزية