وما ذكر من انّ فضلة الكلام تناسب القرينة صحيح بلحاظ المدلول الاستعمالي ؛ لأنّ المتكلم في مقام تعيين مراده الاستعمالي أو الجدي ـ أي التصديقي ـ يختار فضلة الكلام لا صدر كلامه ـ كما ذكر في الكتاب ـ فهذا البيان لابد من نقله إلى قسم القرينة المتصلة على المدلول الاستعمالي التصديقي ، وكأنّه وقع خلط في الكتاب من هذه الناحية ؛ ولهذا لم يذكر فيه مثالاً للقرينة النوعية المتصلة بلحاظ المدلول الاستعمالي.
ومما يوجب القرينية المتصلة بلحاظ المدلول الاستعمالي استبعاد قصد اخطار المعنى الحقيقي في نفسه أو العلم بعدمه ولو لعدم تناسبه مع الحكم أو الخبر المحمول عليه كما في مثل زيد أسد ، حيث يفهم منه استعماله للأسد في الرجل الشجاع لا الحيوان المفترس ؛ لعدم احتماله لكي يحتمل ارادته استعمالاً ، وإن كان قابلاً للتصور ذهناً.
وكلما كان هناك قرينة على مستوى المدلول التصوري النهائي للكلام فلا تكون قرينية على مستوى المراد الاستعمالي التصديقي ، بل يكون المدلول الاستعمالي على طبق المدلول التصوري النهائي على القاعدة ، لا على أساس القرينة ، وإنّما يكون تحديد المراد الاستعمالي بالقرينة حينما لا يكون المدلول التصوري النهائي للفظ على طبق القرينة.
وكذا الحال بالنسبة للقرينة المتصلة بلحاظ المراد الجدّي وليس ذلك إلاّمن جهة الطولية بين الدلالات الثلاث ، فكلما أعملت القرينية المتصلة بلحاظ المرحلة الأسبق من الدلالة ارتفع موضوع اعمالها بلحاظ المرحلة الطولية المترتبة عليها ، كما انّه إذا أعملت القرينية المتصلة بلحاظ المراد الجدّي بقي