المراد الاستعمالي على معناه الحقيقي.
ومن هنا لا يلزم المجاز في الاستعمال في موارد الخاص المتصل بالعام بنحو الجملة المستقلة ، كما لا يلزم عدم اخطار العموم من جملة العام حتى بلحاظ مورد المخصّص في مثل ذلك ، بخلاف ما إذا كانت القرينة المتصلة بلحاظ المدلول الاستعمالي أو التصوري أو كان الخاص بنحو القيد في مدخول العام ، فإنّه لا دلالة اخطارية فيه للعموم أصلاً.
ص ١٨٦ قوله : ( القسم الثاني ـ التخصيص بالاستثناء ... ).
الصحيح انّ أدوات الاستثناء ونحوه تدل وضعاً على الاقتطاع ، فليست الدلالة التصورية النهائية سياقية ، بل لفظية وضعية وهو سبب انحفاظها حتى إذا سمعنا الجملة من لافظٍ غير ذي شعور.
ص ١٩٢ قوله : ( إلاّ أنّ هذا البيان أيضاً لا يتم في العام المجموعي ... ).
يمكن أن يقال : حيث إنّ المدلول الاستعمالي باقٍ على العموم فالظهور التصديقي الثاني التابع للظهور الاستعمالي أيضاً باقٍ على ارادة العموم إلاّبمقدار ما زاحمه الظهور الأقوى لا أكثر.
والوجه في ذلك انّ الارادة الجدية انحلالية بلحاظ كل ما يدخل في المدلول الاستعمالي ، سواء كان حكمه انحلالياً أو مجموعياً ، فالانحلالية والمجموعية لا ربط له بالانحلالية المدعاة من قبل المحقق الخراساني والسيد الخوئي.
هذا ، مضافاً إلى امكان دعوى انقضاء الظهور الجدي على السلب والايجاب كما يذكره السيد الشهيد بناءً على القرينية.