ولا معنى للجمع بينهما في مقام حساب المعارضة وعدمها ، إذ المعارض إنّما هو إطلاق كل منهما مع إطلاق الآخر وأصل الآخر ، إلاّ انّ معارضته مع إطلاق الآخر لا جمع عرفي فيها ، ومعارضته مع مدلول اسم الجنس في الآخر الذي هو دالّ مستقل فيهما جمع عرفي.
والجواب : انّ الإطلاق وإن كان بدال آخر إلاّ انّ هذا الدال الآخر يجعل مفاد اسم الجنس مطلقاً بحيث تكون مقدمات الحكمة حيثية تعليلية لصيرورة مفاد اسم الجنس الطبيعة المطلقة المعارضة مع مفاد الدليل الآخر ، وهذا كلام لا بأس به.
ومنه يعرف أنّ ما جاء في ذيل هذه الصورة بعنوان ( إن قلت : ... قلت : ... )
ليس بلازم ، أي لا نحتاج إليه ، فإنّ الدلالة التحليلية لا تفيد في القرينية ولا في تأثير أقوى الدلالتين وتزاحمهما ، فإنّه إنّما يكون في الدلالات غير التحليلية ، أي المستقلّة والواضحة ، ولهذا نجد التعارض والاجمال فيما إذا ورد ( لا بأس ببيع العذرة ) و ( يحرم بيع العذرة ) متصلين أيضاً.
ثمّ انّ ما جاء في ذيل هذه الصفحة من تعميم ذلك لما إذا كان أحدهما مجملاً دون الآخر غير تام في باب المطلقات والدلالات التصديقية الحكمية ؛ إذ في فرض الاجمال ووجود قدر متيقن كما لو وقع مصداق من الطبيعة مورد السؤال فلم نحرز الإطلاق ومقام البيان لأكثر من ذلك لا اشكال في تقييد المطلق الآخر بذلك في فرض انفصاله أو اتصاله ، وعدم سريان الاجمال إليه حتى في فرض اتصاله به.
والوجه فيه : انّه يكفي في الصلاحية للقرينة في المطلقات أن يكون الظهور