النهائي التصديقي المتحصّل بالفعل أخصّ من الآخر وإن كان يحتمل ارادة الإطلاق ثبوتاً المعارض مع الآخر فمجرد الاجمال في المدلول التصديقي لا يكفي لا للتعارض مع المطلق الآخر على تقدير الانفصال في مورد اجتماعهما ، ولا لاجماله على تقدير الاتصال.
نعم ، إذا كان الاجمال من باب تردّد المعنى المستعمل فيه اللفظ بين معنيين على أحدهما يكون معارضاً وعلى الآخر يكون قرينة ، فلا تتم القرينية فيه ، كما في مثال الكرّ وفي مثال أكرم زيداً ولا تكرم زيداً إذا كان هناك زيدان زيد بن عمرو وزيد بن بكر ، فإنّه حتى إذا كان أحدهما ظاهراً والآخر مردداً في فرض الاتصال يسري الاجمال إلى الأوّل أيضاً ، بخلاف فرض الانفصال ، فيتم فيه ما ذكر في الذيل أيضاً.
ثمّ انّه وجداناً يوجد فرق بين هذا المثال ومثال الكر ، فإنّه هنا لو ورد ( أكرم زيداً ) وورد منفصلاً ( لا تكرم زيداً ) وتردد زيد فيهما معاً بين الشخصين ، فإنّه لا يقال بالجمع بينهما بحمل كل منهما على فرد من زيد غير الآخر حتى إجمالاً ، بدعوى أنّ جامع أحدهما واجب الاكرام والآخر يحرم اكرامه ، وصدقهما معاً يستلزم ذلك ، فلو كان أحدهما لا يحتمل فيه الحرمة مثلاً كان هو الواجب والآخر هو المحرّم ، بل يقال بالتعارض والاجمال ، وهذا بخلاف مثال الكرّ فإنّه يثبت لازمهما.
ويمكن التفرقة بين المثالين بأنّ مثال الكر لا تردد فيه بلحاظ المفهوم المستعمل فيه الرطل ، وهو الوزن ، وإنّما الشك في المراد التصديقي منه الذي يتعين بالانصراف.
وإن شئت قلت : أنّ لكل من روايتي الستمائة والألف ومئتا رطل مدلول