واضح متعين ، وهو انّ الكر ليس بأكثر من ستمائة بالمكي ، ولا بأقل من ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وهذا المدلولان بيّنان وفعليان ، فيكونان حجتين ، فيثبت لازمهما نظير ما إذا قال : ( يجب اكرام أحد الزيدين ) و ( يحرم اكرام أحد الزيدين ) وكان يعلم انّ أحدهما لا يمكن أن يحرم اكرامه ، فإنّه يثبت حرمة اكرام الآخر ووجوب الأوّل.
هذا ، مضافاً إلى أنّه حتى في مثال ( أكرم زيداً ، ولا يجب أن تكرم زيداً ) المردد بين زيدين أيضاً يمكن القول بحجية لازمهما ، وهو وجوب اكرام أحد الزيدين وعدم وجوب اكرام الآخر فيجب الاحتياط من باب العلم الإجمالي ، لا من باب القرينية والجمع العرفي ، بل من باب أنّه مدلول التزامي لكل منهما ، ولا يعلم بسقوط أو كذب مدلوليهما المطابقي ، وهذا كافٍ في حجّية المدلول الالتزامي ، ولا يشترط فيها احراز حجّية المدلول المطابقي ، فإنّ التبعية بينهما في الحجّية ليس بهذا المعنى ، بل بمعنى التبعية في الكذب والسقوط عن الحجّية لا أكثر من ذلك على ما هو منقح في محلّه.
ص ٢٣٢ قوله : ( أ ـ تحديد مركز التعارض بين الدليلين ... ).
الشقوق ثلاثة :
١ ـ أن يكون السندان قطعيين ، وهنا التعارض بين الظهورين والدلالتين ، فمركزه دليل حجّية الظهور ، ولو فرض أنّ أحدهما قطعي الدلالة والجهة أيضاً سقط الظهور الآخر عن الحجّية بمقدار القطع بالخلاف من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، أمّا فرض القرينية من باب صراحة الدلالة فهو خلف فرض التعارض المستقرّ ، فلا وجه لذكره هنا.