بين متباينين كان من القطع الإجمالي بالتخصيص الموجب لسقوط العام عن الحجّية في قباله حتى بالعنوان الإجمالي في غير معلوم التخصيص إذا كان العام الزامياً لما ذكر من سقوط ذلك بالمعارضة في المقام مع ظهور العام المخصّص فلا يتوقف هذا البيان على ورود المخصّص وتشكل دلالة التزامية فيه لتكون صالحة للقرينية.
هذا ، مضافاً إلى أنّ هذا المدلول القطعي للعام قطعي الجهة ، كما يمكن ضمّه إلى المخصّص لتتشكل فيه دلالة التزامية لحديث المعصوم أخصّ من العام الآخر يمكن ضمه إلى نفس العام المخصَّص بما هو مدلول لأصل الحديث ، فيكون أخصّ لا لمفاده الذي هو قضية مطلقة أو مهملة.
ص ٣١١ قوله : ( فإنّه يقال : ... ).
قد يقال : هذا الكلام غير فني لأنّ الدلالة الالتزامية في حديث الإمام قضية شرطية كما تقدم ولا يثبت شرطها إلاّبدليل حجّية السند الظني للعام المخصّص ، والمفروض انّ دلالتها لا تصلح للقرينية والتخصيص ، فالنتيجة تتبع أخسّ المقدمتين ، ولا يقاس بالحالة السابقة حيث كانت تتشكل فيها دلالة التزامية لنفس الخاص ، أي حديث الإمام عليهالسلام على أساس القطع الوجداني بثبوت حكم العام المخصّص في الجملة.
فالحاصل : كما لا يكون الحكم الإجمالي الذي يشهد به الراوي صالحاً لتخصيص العام الآخر ؛ لأنّه حجة ظنية تعارض حجة ظنية اخرى ، وكونها أخص وأضيق منها لا أثر له بعد أن كان التقديم بالأخصية في باب ظهورات كلام متكلم واحد ، وبمقدار الكشف عن المراد ، لا انّ كل حجة أضيق تتقدم