على حجة أوسع ، كذلك في المقام ، فلا فرق في ذلك بين أن يرد مخصّص على العام قطعي الجهة أم لا ؛ لأنّ ما سوف تتشكل له من الدلالة على القضية الشرطية بما هي شرطية لا تصلح لتقييد العام الآخر ، وبضمها إلى السند الظني وإن كان يثبت الجزاء ، إلاّ انّه بكاشف معارض مع عموم العام غير المخصّص فلا يصلح للتقديم.
لا يقال : صدور العام قطعي الجهة يلازم ثبوت حكمه في غير دائرة التخصيص والسند الظني يثبت هذا الأمر الموضوعي ، فليست الدلالة الالتزامية للمخصص متوقفة على القطع الوجداني.
فإنّه يقال : هذا صحيح ، إلاّ انّه لا يجدي لأنّ ثبوت ذاك الواقع الموضوعي المستلزم لثبوت حكم العام القطعي في غير دائرة التخصيص إذا لم يكن بالقطع والوجدان بل بالتعبد كان ذلك الكاشف التعبدي داخلاً في التعارض مع عموم العام الآخر لعدم صلاحيته للتقييد والتخصيص بحسب الفرض ، إذ ليس كل حجة وطريق وكاشف أخص تتقدم على الأعم.
وإن شئت قلت : انّ ترتب ذلك الحكم الأخص في غير دائرة التخصيص ليس وجدانياً بل تعبدي بدليل حجّية السند الظني ؛ لأنّ الحكومة ظاهرية لا واقعية ؛ إذ قد لا يكون صادراً ومعه لا دلالة التزامية في حديث الامام الخاص واقعاً ، والمفروض انّ هذه الكاشفية معارضة ولا تصلح للتقديم.
لا يقال : الراوي يشهد بوجود منشأ الدلالة الالتزامية في حديث الامام الخاص فيكون كشهادة الراوي بصدور خطاب خاص من حيث انّه يتقدم على أصالة عموم العام الآخر نظير نقله لرواية أخص يخصص به العمومات.