فإنّه يقال : لو شهد الراوي بوجود دلالة وحديث أخص تمّ ما ذكر ، إلاّ انّه منتف في المقام ، وإنّما يشهد بثوبت الحكم الشرعي وثبوته واقعاً لا يكفي لتشكل الدلالة الالتزامية وإنّما العلم به وجدناً يوجب تشكل دلالة التزامية في الحديث الأخص كما في الحالة الاولى.
فالحاصل : لابد من القطع الوجداني بالحكم الشرعي لكي تتشكل دلالة التزامية وكاشفية فعلية للحديث الأخص والتي هي القرينية ، ولا يكفي ثبوته بدليل تعبدي ، ولا يقاس بالشهادة على الظهور الأخص ؛ لأنّ الظهور لها موضوعية ، فتكون الشهادة به تعبداً بوجود القرينية الموضوعية على خلاف العام بخلاف المقام فإنّ الدلالة هنا دلالة المدلول والتي تحصل من العلم بالشرط والتعبد لا يشهد بالعلم.
هذا ، ولكن هذه الشبهة جوابها : أنّ ما يكون قرينة على التخصيص في المقام أيضاً أمر موضوعي ، وهو الدلالة الالتزامية في حديث صادر من معصوم تكون أخص من عموم عام ، وهذا يثبت تعبداً بضمّ دليل المخصّص إلى دليل العام قطعي الجهة ، حتى إذا كانا ظنيّين سنداً ، وأي فرق بين أن يثبت بسند ظني واحد أو بمجموع خبرين وسندين ظنيّين.
وأمّا إذا كان العام المخصَّص ظني الجهة ، فلا يثبت ذلك إلاّبالتمسك بأصالة الجد ، وهي لا تجري في القضية المهملة ، وفي القضية المطلقة معارضة في كل جزء مع أصالة الجد في العام الآخر ، فلا محرز لهذا المخصِّص والقرينة الموضوعية.