ص ٣٢٢ قوله : ( ٢ ـ انها مشمولة للطوائف الدالة ... ).
هذا الجواب يتوقف على أن تكون رواية ابن أبي يعفور معارضة مع أدلّة الحجّية لا مخصّصة للحجية بما عليه شاهد لأنّ هذا التخصيص ونحوه خارج عن مفاد أخبار الطرح كما سيأتي.
ص ٣٢٣ قوله : ( ٤ ـ لو قطع النظر عن العموم الفوقاني ... ).
هذا الجواب لا يتوقف على ما افترضه السيد الشهيد من كون النسبة بين آية النفر وخبر ابن أبي يعفور عموماً من وجه ، بل حتى إذا كان بنحو التباين أو أخصّ منها مطلقاً مع ذلك لو كان يوجد خبر ثقة واحد يدلّ على حجّية الخبر الذي ليس عليه شاهد من الكتاب ، بحيث كان هذا قدره المتيقن ، كما في ( خذ عنه معالم دينك ) ، كان بحكم الأخص من خبر ابن أبي يعفور ، وكان إطلاق الآية أو أي دليل قطعي على حجّية الخبر بشموله له مخصصاً لاطلاق خبر ابن أبي يعفور باصول الدين ، وبالتالي لا يثبت المخصص ، فضلاً عن المعارض لاطلاق دليل الحجّية ؛ لأنّ ما يكون في طول عدم إطلاق آخر لا يمكن أن يكون مخصصاً أو معارضاً معه.
وهذا يعني انّ إطلاق العام في المقام للخبر المذكور وارد على إطلاق المخصّص له وهي نكتة ظريفة إلاّ انها متوقفة على امكان تخصيص خبر ابن أبي يعفور باصول الدين وهو بعيد بعد أن كان المهم في العمل بأحاديثهم والأخذ بها والابتلاء بها والسؤال عنها هو فروع الدين والأحكام الفقهية التي كانت محلّ ابتلائهم.
ثمّ انّه من المحتمل قوياً أن تكون هذه الروايات خصوصاً الطائفة الثالثة