والثانية بصدد الحثّ على التمسك بالقرآن والسنة والأمر القطعي في المشتبهات وعدم التمسك بكل حديث وظن فيكون العقد الايجابي التأكيد على ذلك والعقد السلبي نفي حجّية كل ظن وخبر بما هو ظن ويشهد لهذا ما ورد فيها من الأمر بالوقوف عند الشبهة وانّه خير من الاقتحام في الهلكة وانّ على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نوراً ، ونحو ذلك من التعابير المناسبة مع هذا المعنى ، ومعه فلا دلالة فيها لا على جعل الحجّية للخبر الموافق أو المخالف للكتاب ليقال بأنّه لغو عرفاً ، ولا تدل بعقدها السلبي أيضاً على تقييد حجّية خبر الثقة ، بل ارشاد إلى عدم حجّية الظن ، فوزانها وزان أدلّة النهي عن اتباع الظن وغير العلم.
ص ٣٢٦ قوله : ( ولا يبعد تعين الاحتمال الأخير منهما ... ).
بل المتعين الاحتمال الثالث ، بأن يراد من الموافقة عدم المخالفة ؛ لأنّ الذيل قرينة على الصدر دائماً ؛ ولأنّ مناسبة الحكم والموضوع أيضاً تقتضي ذلك ، فإنّه ينبغي أن لا يخالف الإنسان مع ما هو الحق ، وما في القرآن الكريم الذي لا ريب فيه ، وأمّا ذكر جملة ( انّ على كل حق حقيقة ) ، فهو بمثابة حكمة وقابلة للتطبيق على هذا الاحتمال أيضاً ، بأن يكون النهي عن الأخذ بما يخالف الكتاب من باب أنّ فيه الحق والصواب والنور ، فلا ينبغي الأخذ بخلافه ، ولا أقل من الاجمال الذي أيضاً يكون بصالح الاحتمال الثالث.
ص ٣٢٩ قوله : ( ويمكن أن يجاب أيضاً ... ).
يمكن أن يلاحظ عليه : بأنّ حمل المخالفة في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله على المخالفة بنحو التقييد والتخصيص والحكومة بالخصوص غير عرفي