وخلاف الاستظهار المتقدم في سائر الروايات التي ذكر فيها هذا العنوان ، مما يعني قوّة ظهور هذه الرواية في ارادة نفس القاعدة والضابط المبيّنة في سائر روايات الأمر بأخذ ما وافق الكتاب وطرح ما خالفه ، ويكون مفادها أنّ الخبر المخالف للكتاب ليس بحجة في مورد التعارض على كل حال ، سواء كان من جهة عدم مقتضي الحجّية فيه أو من جهة المعارضة ، فإنّ هذه الحيثيات التحليلية العلمية لا يستفاد من هذه الرواية ، كما أنّ المخالفة فيها تعمّ جميع أنحائها ، ومعه لا يبقى فيها ظهور أو دلالة على ثبوت مقتضي الحجّية في بعض الأخبار المخالفة أو كلّها إذا لم يكن لها معارض أصلاً.
ولعلّه لهذا فرض الإمام عليهالسلام في الذيل عدم وجود حكمهما معاً في كتاب الله ، ولم يفرض سائر الشقوق المتصورة بناءً على ثبوت مقتضي الحجّية في الخبر المخالف للكتاب.
والأولى الاستدلال على حجّية الخبر المخالف للكتاب بنحو يكون فيه جمع عرفي في غير مورد التعارض بالسيرة المتشرعية المقطوع بها ، وقد ذكر السيد الشهيد قدسسره نفسه هذا الوجه في بحث ( ملتقى المسألتين ) فراجع.
ص ٣٣٨ قوله : ( أخبار التخيير ... ).
يمكن أن يقال : بأنّ المتأمل في مضامين روايات التخيير يطمئن إلى انّ التعبير المذكور ـ موسع عليك بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك ـ في هذه الروايات اريد به أحد معنيين :
أحدهما ـ موارد الجمع العرفي أو حمل الأمر والنهي على الاستحباب والكراهة ، أي صحّة أحاديث أئمة أهل البيت عليهمالسلام ووجود محمل لها ، ولزوم