الاصولي في الحجّية فهو خاص بمورد قطعية سند الحديثين غير وجيه ، إذ لم يفرض في كلام الإمام عليهالسلام إلاّصدور حديثين من دون التعرّض لسنديهما ، فيكون ظاهره أنّ التخيير حكم الحديثين المتعارضين واقعاً ، ومعه لا يسري التعارض إلى السند ، كما هو واضح.
ثمّ انّ الظاهر أنّ الرواية الأخيرة ليست للحميري بل لمحمد بن أحمد بن داود ، راجع الغيبة والوسائل.
ص ٣٥٧ قوله : ( وأمّا الحديث عن مفادها فقد اشتمل مفادها ... ).
التحقيق : انّه لا يستفاد من رواية الراوندي الترجيح بموافقه الكتاب ، لا لما ذكره في الكفاية وغيره من انّ المخالفة لا تشمل موارد الجمع العرفي ، فإنّ هذا خلاف الظاهر كما تقدم في أخبار الطرح أيضاً ، بل المخالفة أعم من المعارضة.
كما أنّ ما ذكر في ذيل الحديث من فرض عدم وجود حكمهما معاً في الكتاب أيضاً يشهد على ذلك.
لا يقال : على هذا لابد وأن يحمل ما فرض في صدر الكلام من ورود حديثين مختلفين أيضاً على الأعم مما فيه جمع عرفي.
فإنّه يقال : ظاهر اختلاف الأحاديث تعارضها والتحير في مقام العمل ، وهذا واضح جدّاً. وهذا بخلاف الأمر بطرح أو ردّ ما خالف الكتاب.
إذاً ، فالمخالفة تشمل المخالفة بنحو التقييد والتخصيص ، بل وحتى الحكومة ، وإنّما نقول بأنّ هذا الحديث ـ وكذا المقبولة ـ لا يدلّ على الترجيح ، لوجهين آخرين :