وهذا يعني انّ النكتة والفذلكة لعدم جريان المرجحات ولا التخيير ـ بناء على ثبوته ـ في موارد التعارض بنحو العموم من وجه اثباتية لا ثبوتية ، فإنّه ثبوتاً يعقل التبعض بأحد بيانين :
الأوّل : ما ذكره السيد الشهيد من انحلال الشهادة والنقل إلى شهادة ايجابية وشهادة سلبية فتكون هناك شهادتان ، ولكلّ منهما دلالتها.
والثاني : ما أشرنا إليه من انّ دليل حجّية السند والشهادة من قبل الراوي يثبت آثاراً عديدة على المشهود به ولو بتوسط حجّية الظهور الثابت تعبداً بنفس حجّية السند بنحو الحكومة الظاهرية ـ ويعقل التفكيك بينها في الحجّية والمنجزية سواءً بخصوصة في الراوي أو في المروي.
إلاّ أنّ مقام الاثبات لا يساعد على ذلك بمعنى انّ أخبار العلاج لا تشمل موارد التعارض بنحو العموم من وجه.
امّا الترجيح السندي وما بحكمه فلظهور دليله في اسقاط السند والشهادة عن الحجّية ، ولهذا لا إطلاق له للروايتين القطعيتين صدوراً لأنّ هذا هو ظاهر « خذ بقول أعدلهما واترك الآخر » ، فيكون ظاهر ذلك اسقاط أحد النقلين والحكايتين عن الحجّية لا ملاحظة الأثر المترتب عليه ، ولا الشهادة السلبية التي هي حكاية تحليلية لا أصلية ، فلا يشملها عنوان الرواية والنقل أو قول أعدلهما ، بل هو سكوت أعدلهما.
وأمّا الترجيح المضموني فهو وإن كان ظاهراً في ملاحظة النتيجة وإن شئت قلت : في ملاحظة مدلول الحديث ، ولهذا لا بأس باطلاقه للسندين القطعيين أيضاً فيكون المتيقن اسقاط الظهور المرجوح عن الحجّية ، غاية الأمر يسقط