نعم ، ما ذكره في الدراسات من مثال حجّية البينة على ملكية زيد للدار مع اقراره بأنّ نصفه ليس له بلحاظ نصفه الباقي صحيح ، إلاّ أنّه راجع إلى تعدد الشهادة والمشهود به التضمني ؛ ولهذا لا يصح ذلك فيما إذا قامت البينة على قتل زيد لعمرو مع الشك في أصل كون زيد مقتولاً ، وعلمنا بعدم قتله له ، أو قامت بينة على ذلك ولكن احتملنا موت عمرو ، فإنّه لا يبعّض في الآثار بأن يقال :
لا يثبت ديته على زيد ولكن تثبت سائر آثار موت عمرو.
فالحاصل : ترجيح الشهادة لابد وأن يرجع إلى ترجيحها في الصدق ، أمّا التبعيض التعبدّي في الآثار الشرعية المترتبة مع وحدة المشهود به وعدم تبعّضه فهذا وإن كان معقولاً في باب التعبد بترتيب الآثار ، إلاّ أنّ روحه راجع إلى نكتة موضوعية في الحفظ الظاهري لبعض تلك الآثار دون بعض ، ولا يرجع إلى نكتة طريقية وقوة في كاشفية لأحد الدليلين المتعارضين على الآخر ، وهذا واضح.
نعم ، لو قلنا انّ دليل الترجيح السندي لا يسقط شهادة الراوي عن الحجّية وإنّما يرفع حجيتها ومنجزيتها بلحاظ الأثر الشرعي المترتب في النتيجة على مدلولها ـ ولو بتوسط حجّية الظهور الثابت بها تعبداً ـ بمقدار التعارض لا أكثر بحيث تكون المرجحات المضمونية والسندية واحدة من حيث رجوعها جميعاً إلى نكات تعبدية بحتة وموضوعية لا قوّة كاشفية السند أو الدلالة صحّ ما ذكره السيد الخوئي قدسسره من عدم الفرق بين المرجّحات بلا حاجة إلى استدلاله من رجوع بعض الآثار إلى المدلول لا الدلالة ، فإنّه لا حاجة إلى ذلك ، بل الميزان تعدد الآثار وتكثرها حتى إذا كان موضوعها بسيطاً واحداً.
إلاّ انّ هذا خلاف ظاهر لسان أدلّة الترجيح السندي.