أقوائية ظهور الخبر المخالف في الجدية ، فإنّ هذا يوجب لغوية حجّية سند الخبر الموافق ، وخروجه عن أدلّة الحجّية من دون محذور التعارض ، فكذلك في المقام.
فالحاصل : إذا فرض أنّ الترجيح المضموني كان راجعاً إلى الدلالتين ولهذا يشمل الخبرين القطعيين سنداً أيضاً ، فمقتضى القاعدة تقدم هذا الترجيح على الترجيح السندي ؛ لأنّه يوجب خروج سند الخبر المرجوح مضموناً عن مقتضي الحجّية بملاك اللغوية والتخصّص ، فلا تصل النوبة إلى اعمال الترجيح السندي ؛ لأنّه فرع تمامية مقتضي الحجّية في السندين.
ولعمري هذا واضح جداً ، فإنّ الاخبار عن صدور الحديثين المتعارضين عن المعصوم كالعلم بهما ، فإذا كان الثاني ممكناً بل واقعاً بلا تنافي في حجّية الظهور كان دليل التعبد بالسند مقتضياً لتصديق الشاهدين بوقوع ذلك وترتيب أثره عليه بلا محذور ، فلا موضوع للتنافي في حجّية الخبر والشهادة ليكون مشمولاً لأخبار العلاج والترجيح السندي.
وهذا يعني انّ الترجيح المضموني إذا كان مرجعه إلى ترجيح أحد الظهورين والدلالتين على الاخرى كان مقدماً على الترجيح السندي على القاعدة أي بالورود ورفع موضوع التعارض.
نعم ، لو ثبت الترجيح المضموني والسندي بدليل واحد وكان ظاهره الترتيب وتقدم المرجح السندي على المضموني كان ذلك بنفسه دليلاً على انّ الشارع ألحق موارد عدم التنافي في حجّية السندين والشهادتين في فرض كون أحدهما فيه مرجح مضموني بموارد التنافي تعبداً ، ولو من جهة قلّة موارد التقية أو