مخالفة الكتاب مثلاً ، وانّه لاحظ المرجح المضموني في ترجيح أحد السندين الظنيّين وتقييد دليل حجّية السند لا الظهور.
وهكذا يتضح انّه بناءً على استظهار انّ مصبّ الترجيح المضموني ليس هو السند وشهادة الراوي ، بل المضمون والدلالة يكون مقتضى الصناعة تقدم المرجح المضموني على المرجح السندي بمعنى ارتفاع موضوع التعارض من البين. وإنّما تصل النوبة إلى التعارض بين دليل الترجيح السندي والترجيح المضموني بناءً على افتراض انّ كلا المرجحين راجعان إلى السندين ، أي انّ مصب الترجيح الملحوظ في أخبار العلاج حتى في المرجحات المضمونية هو الخبر الظني وتخصيص دليل حجّية خبر الثقة به ، فلا يكون لها إطلاق لا محالة للقطعين سنداً ، وهذا ما يعلم بخلافه ؛ لأنّ ذاك هو القدر المتيقن من الترجيح المضموني ، والحمل على التقية المخاطب به بعض الرواة الذين كانوا بأنفسهم قد سمعوا الحديثين من المعصوم عليهالسلام ، ولا أقل من انّه خلاف إطلاق روايات الترجيح بالمرجح المضموني.
إلاّ انّه على هذا أيضاً تكون العرضية واضحة ، إذ لا موجب لفرض الطولية ، وأنّ الملحوظ في موضوع الترجيح المضموني ثبوت الحجّية في موضوعه بلحاظ جميع أدلّة الحجّية ، حتى الترجيح السندي ، بل يكون من الواضح حينئذٍ أنّ موضوعه ثبوت مقتضى الحجّية العام.
وعلى هذا الأساس لابدّ من جعل التفصيل على المبنيين في استظهار مركز الترجيح من أدلّة الترجيح المضموني ، فعلى المبنى المستظهر من انّ الترجيح المضموني لا يرجع إلى السند الظني يرتفع التعارض والتنافي