في الحجّية بلحاظ دليل حجّية الخبر والشهادة بالمرجح المضموني فلا موضوع للمرجح السندي ، وعلى مبنى استظهار رجوعه إلى السند الظني يكونان في عرض واحد.
ص ٤١٤ قوله : ( أمّا الترجيح بموافقة الكتاب ... ).
لازم ما ذكر أن يكون الخبران المتعارضان ساقطين عن الحجّية إذا كانا معاً مخالفين للكتاب بنحو التخصيص والتقييد والجمع العرفي ، كما إذا ورد خبر يدلّ على بطلان البيع الغبني ، وخبر آخر على صحته وعدم لزومه ، حيث يكون الأوّل مخصّصاً لاطلاق « أَحَلَّ اللهُ البَيع » والثاني مخصّصاً لاطلاق « أَوفُوا بالعُقُود » ؛ لأنّ هذا الفرض غير مشمول للمخصّص اللّبي لأخبار الطرح.
لا يقال : تقدم أنّ المدلول الالتزامي لأخبار الترجيح بموافقة الكتاب ثبوت الحجّية في نفسه للخبرين المتعارضين إذا كان أحدهما موافقاً للكتاب والآخر مخالفاً له ، وقدره المتيقن موارد الجمع العرفي مطلقاً ، أو ما يكون منه بيّناً عرفاً وعقلائياً ومتشرعياً ، وهذا يعني ثبوت مقتضي الحجّية في الخبرين المذكورين ، فيرجع فيهما إلى المرجح الطولي ، وهو مخالفة العامة.
فإنّه يقال : قد تقدم الجواب على هذا الكلام في بعض تعليقاتنا السابقة ، حيث أنكرنا استفادة مثل هذه الدلالة ، وانّه يمكن أن يكون المقصود تطبيق نفس قاعدة طرح ما يخالف الكتاب في موارد التعارض للخبرين مطلقاً ، أي حتى إذا كانت المخالفة مع الكتاب بنحو التخصيص والتقييد وما فيه جمع عرفي.
فلا ظهور في رواية الراوندي ولا المقبولة في خلاف ذلك.