وثانياً ـ بالامكان فرض تشكل العلم الإجمالي السابق عند الزوال ، أي في زمان الشك ، فالمكلّف منذ حصل له العلم الإجمالي بالالزام السابق كان شاكاً في بقائه ، وقبل ذلك لم يكن له علم إجمالي ليوجب تعارض الاستصحابين الترخيصيين سابقاً ، وعدم إمكان عودهما إلى الحياة كما هو واضح.
٣ ـ أن يدّعى عدم شمول دليل الاستصحاب في المقام للاستصحابين الترخيصيين ، وإنّما يشمل الاستصحاب الالزامي الإجمالي فقط ، وهذا بناءً على انّ موضوع الاستصحاب واقع الحدوث والحالة السابقة لا اليقين بها واضح ؛ لأنّه لا توجد لنا ثلاث حالات سابقة قبل الشك ، بل حالتان حادثتان : نجاسة أحد الإنائين مثلاً ، وطهارة الآخر ، فيجري استصحابان إجماليان : أحدهما الزامي ، والآخر ترخيصي ـ لو فرض الشك في بقائه أيضاً ـ وحيث انّ العلم بالترخيص الإجمالي لا أثر له في رفع التنجيز كان الاستصحاب الالزامي منجزاً لا محالة.
وإن شئت قلت : يجري استصحاب الحكم الالزامي في كل من الطرفين بنحو مشروط ، وحيث يعلم بفعلية أحد الشرطين كان من العلم الإجمالي الوجداني بحكم ظاهري الزامي وهو منجز.
وأمّا بناءً على انّ موضوع الاستصحاب اليقين بالحدوث ، فبحسب الدقة وإن كان للمكلّف يقين سابق إجمالي بالالزام ويقينان تفصيليّان قبل اليقين الإجمالي بالترخيص ، إلاّ أنّه عرفاً حيث يكون اليقين الإجمالي ناقضاً لأحد اليقينين التفصيليين فلا يفهم العرف من إطلاق « لا تنقض اليقين بالشك » إرادة عدم نقض اليقينات الثلاثة ، كيف وأحد اليقينين بالترخيص منتقض باليقين الإجمالي