جزماً ، فإنّ اليقين ينظر إليه في دليل الاستصحاب بما هو طريق ومقتضٍ للجري العملي.
فالحاصل : لا يفهم العرف اطلاقات ثلاثة لدليل الاستصحاب هنا بلحاظ الحالة السابقة ، حتى إذا كان اليقين بالحدوث موضوعاً لدليل الاستصحاب ، لا نفس الحدوث ، وهذه دعوى عرفية وليست دقّية.
نعم ، بلحاظ نفس زمان العلم الإجمالي بانتقاض احدى الحالتين السابقتين المتيقّنتين يوجد يقينان سابقان وعلم إجمالي بالانتقاض ؛ ولهذا يتمّ اطلاقان لدليل الاستصحاب فيه إذا لم يكن العلم الإجمالي الزامياً ـ كما في استصحابي النجاسة في الطرفين ـ لأنّ العلم الإجمالي متعلق بالجامع لا الفرد ، فيكون منشأً للشك في انتقاض كل من اليقينين السابقين في الطرفين.
إلاّ أنّ هذا يصحّ عرفاً في طرف الشك في البقاء الذي هو الركن الثاني في الاستصحاب ، أمّا بلحاظ الركن الأوّل وهو اليقين بالحدوث عندما يشك في بقاء المعلوم بالإجمال في زمن لاحق بعد زمان انتقاض الحدوث في أحد الطرفين إجمالاً لا يرى عرفاً ثلاث يقينات فعلية مشكوكة الانتقاض ، بل يقينان إجماليان أو يقين إجمالي وأحد اليقينين التفصيليين بدلاً ، فلا يجري استصحابات ثلاثة ، بل استصحابان إجماليان أو استصحاب إجمالي وأحد الاستصحابين التفصيليين بدلاً لا جمعاً ؛ ولهذا لو خوطب مثل هذا الإنسان وقيل له : لا تنقض يقينك وحالتك السابقة التي كانت لك عند الصباح إذا حصل لك الشك في زوال النجاسة المعلومة بالاجمال لم يشك أحد في أنّ المتفاهم منه عرفاً الحكم ظاهراً بترتيب نفس الجري العملي الذي كان لازماً عليه عند الصباح وهو الاجتناب عن