ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ... ) (١) .
وفي هذه الآية أمر الله تعالىٰ الجنسين بغض البصر وأمر المرأة بالحجاب بتغطية رأسها ورقبتها ، وحفظ مواضع الزينة إلّا ما ظهر منها كالوجه والكفين (٢) .
أمّا إظهار الزينة بنفسها فحرام ، ولكن المقصود هو مواضع الزينة عند أغلب المفسرين .
عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفراً عليهالسلام وسُئل عمّا تظهر المرأة من زينتها ، قال : « الوجه والكفيّن » (٣) .
والنظر الجائز هو النظرة الاُولىٰ ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تتبع النظرة النظرة ، فليس لك إلّا أول نظرة » (٤) .
والجمع بين الأدلة في جواز النظر وحرمته يقيّد بجواز النظرة الاُولىٰ غير المقصودة وغير المتعمدة .
ومعاودة النظر حرام (ولا ينظر الرجل إلىٰ المرأة الأجنبية إلّا مرة من غير معاودة...) (٥) .
_______________
١) سورة النور : ٢٤ / ٣٠ ـ ٣١ .
٢) مجمع البيان / الطبرسي ٤ : ١٣٨ ، مطبعة العرفان ، صيدا ١٣٥٥ هـ . وجواهر الكلام ٢٩ : ٧٥ .
٣) الكافي ٥ : ٥٢٢ .
٤) وسائل الشيعة ٢٠ : ١٩٣ .
٥) اللمعة الدمشقية / محمد مكي العاملي : ١٨٣ ، دار الناصر ، ط ١ ، طهران ١٤٠٦ هـ . وجامع المقاصد ١٢ : ٣٢ .