والكفيّن كالشعر وباقي أجزاء الجسد عدا العورة ، وهم :
١ ـ الزوج والأب وأبو الزوج .
٢ ـ الابن وابن الزوج من زوجة ثانية .
٣ ـ الأخ وأبناء الأخ وأبناء الاُخت .
ويجوز للرجل النظر إلىٰ زوجته وأُمه وأمّ زوجته وبنته وبنت زوجته من زوج ثانٍ ، وأُخته وبنات أخيه وبنات أخته ، أي يجوز النظر إلىٰ مطلق المحارم (١) ، وبمعنىٰ آخر لا يتوجب علىٰ المذكورات لبس القناع وتغطية الرأس وعدم وجوب الحجاب مخصوص بما ذكرته الآية الشريفة .
أما ما تعارف عليه عند البعض وهو عدم الحجاب من أخ الزوج أو زوج الخالة أو زوج العمة أو ابن العم وابن الخال ومن بدرجتهما ، أو عدم تحجب أخت الزوجة أو زوجة ابن الأخ أو زوجة ابن الاخت ، فهذا لا جواز له لأنّ هذه الاصناف ليست من المحارم وعدم وجوب الحجاب مخصوص بالمحارم فقط .
ويحرم علىٰ المرأة المسلمة أن تتجرّد أمام اليهودية أو النصرانية أو المجوسية إلّا إذا كانت أمة ، أي مملوكة (٢) .
ويجوز تعمّد النظر دون ريبة من قبل (أولي الاربة) وهو كما قال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام : « الأحمق الذي لا يأتي النساء » (٣) ، وليس له حاجة
_______________
١) الحدائق الناضرة ٢٣ : ٦١ . وجامع المقاصد ١٢ : ٣٣ .
٢) مجمع البيان ٤ : ١٨٣ .
٣) مجمع البيان ٤ : ١٣٨ .