رجلاً لا يملك شيئاً ، فقال له : « قد زوجتك علىٰ ما تحسن من القرآن ، فعلمها إيّاه » (١) .
وهذه المنحة هي حقّ للمرأة يبقىٰ في ذمّة الرجل ، عن عبدالحميد الطائي ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ؟ قال : « نعم ، يكون دينا عليك » (٢) .
وسُئل عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، فقال : « لها صداق نسائها » (٣) .
وعنه عليهالسلام أنّه قال : « من أمهر مهراً ثم لا ينوي قضاءه ، كان بمنزلة السارق » (٤) .
وحرّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نكاح الشغار وهو كما في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتىٰ أُزوجك ابنتي ، علىٰ أن لا مهر بيننا » (٥) ، وذلك لأن في هذا النوع من الزواج امتهان للمرأة ، وتجاوز علىٰ حقّها المشروع في المهر .
ومقدار المهر متروك لما يتراضىٰ عليه الناس ، وعن الإمام محمد الباقر عليهالسلام أنّه قال : « الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر » (٦) . فليس له حدّ
_______________
١) تهذيب الاحكام ٧ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥ .
٢) الاستبصار ٣ : ٢٢٠ .
٣) تهذيب الاحكام ٧ : ٣٦٢ .
٤) الكافي ٥ : ٣٨٣ .
٥) تهذيب الاحكام ٧ : ٣٥٥ . وجامع المقاصد ١٢ : ٤٨٧ .
٦) تهذيب الاحكام ٧ : ٣٥٣ .