على الخالة والعمّة ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنهما » (١) .
ويجوز للرجل أن يتزوج العمّة والخالة دون اذن ابنة أخيها وابنة اختها (٢) .
ثانياً : المحرّم بالرضاع :
يحرم من الرضاع جميع ما يحرم من النسب (٣) ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (٤) .
حيث تصبح المرضعة أُمّاً للرضيع ، وزوجها ـ صاحب اللبن ـ أبا له ، وإخوتهما أخوالاً وأعماماً له ، وأخواتهما خالات وعمات له ، وأولادهما إخوة له ، بعد توفر شروط التحريم من الرضاعة وهي (٥) :
١ ـ أن تكون مدة الرضاعة يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة مباشرة من الثدي ، غير مفصولة برضاع آخر من مرضعة ثانية .
٢ ـ أن يكون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلىٰ رجل واحد .
٣ ـ عدم تجاوز الرضيع السنتين من العمر حال الرضاعة .
ولا يعتبر أخ وأُخت المرتضع ابناءً للمرتضعة ، فيجوز لهما الزواج من
_______________
١) الاستبصار ٣ : ١٧٧ . وجامع المقاصد ١٢ : ٣٤٠ .
٢) الانتصار : ٢٧٨ . وجامع المقاصد ١٢ : ٣٤٠ .
٣) جامع المقاصد ١٢ : ١٩٦ . والمقنعة : ٤٩٩ .
٤) المقنعة : ٤٩٩ .
٥) جامع المقاصد ١٢ : ٢١٣ ـ ٢٢٣ . وجواهر الكلام ٢٩ : ٢٦٤ وما بعدها . ومنهاج الصالحين ، المعاملات / القسم الثاني : ٤١ ـ ٤٢ . والصراط القويم : ٢٠٣ .