أبنائها وبناتها .
ثالثاً : المحرّم بالمصاهرة :
ذكرت الآية المتقدمة حرمة الزواج من : زوجة الأب ، وزوجة الابن ، ومن عقد علىٰ امرأة ودخل بها فلا تحلّ له بنتها بنكاح أبداً (١) .
أمّا إذا لم يدخل بالاُمّ فيجوز له نكاح بنتها ، وهو نصّ القرآن الكريم في الآية المتقدّمة ، وقال الإمام علي عليهالسلام : « إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم يدخل بالاُم فلا بأس أن يتزوج بالابنة » (٢) .
وإذا عقد علىٰ البنت حرمت عليه أُمّها سواء دخل بها أم لم يدخل ، قال الإمام علي عليهالسلام : « وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها ، حرمت عليه الاُمّ » (٣) .
ومن عقد علىٰ امرأة حرمت علىٰ ابنه ولم تحل له أبداً ، وكذلك تحرم معقودة الابن علىٰ الأب حرمة دائمة ، ولا يشترط في جميع ذلك الدخول ، فمجرد العقد يؤدي إلىٰ الحرمة (٤) .
رابعاً : المحرّم بسبب تجاوز القيود الشرعية :
الزواج في الإسلام رابطة مقدسة بين الرجل والمرأة ، وهو مقدمة
_______________
١) جامع المقاصد ١٢ : ٢٨٢ . والمقنعة : ٥٠٢ .
٢) تهذيب الاحكام ٧ : ٢٧٣ .
٣) المصدر السابق .
٤) المقنعة : ٥٠٢ . وجواهر الكلام ٢٩ : ٣٥٠ وما بعدها .