تعلقه بالفرد. وهذا هو الموجود في الكفاية (١).
لكنه قدسسره أهمل بيان الوجه في اختيار الامتناع بناء على القول بتعلق الحكم بالفرد ، وقد يتوجه بناء على مختار صاحب الكفاية في الفرد بأنه على القول بكون المتعلق هو الفرد تكون المشخصات ولوازم الطبيعة دخيلة في المتعلق ، ففي مثل مثال الصلاة في الدار المغصوبة يكون الغصب مصبا للأمر لأنه من مشخصات الصلاة.
وقد مرّ الإشكال فيه : بان الشخص اما كلي المكان أو شخصه ، لكنه لا بعنوان انه غصب فيكون الشخص بما انه لازم مأمورا به ، وبما انه غصب منهيا عنه ، فيكون من باب اجتماع الأمر والنهي بعنوانين.
وأما إشكال صاحب الكفاية على الشق الأوّل ـ أعني الالتزام بالجواز ، لو قيل بان المتعلق هو الطبيعة لا الفرد ـ : بان متعلق الحكم هو المعنون لا العنوان (٢).
فهو قاصر عن رد القول المزبور ، إذ لم يتعرض فيه إلى رد نكتة القول ، وهي ان الموجود لا يتعلق به الحكم ، لأن الوجود ظرف السقوط ، فكان ينبغي له أن يتعرض لنفي هذه الجهة.
والّذي يتحصل أن الإيراد على صاحب الكفاية من جهتين :
الأولى : نقصان كلامه.
الثانية : قصور اشكاله. فالتفت ولا تغفل.
التفصيل الثاني : ما نسب إلى صاحب الفصول وهو : ابتناء القول بالجواز والامتناع على الالتزام باتحاد الجنس والفصل والتركيب بينهما (٣).
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٥٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٦٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٣) الحائري الطهراني الشيخ محمد حسين. الفصول الغروية ـ ١٢٥ ـ الطبعة الأولى.