يسري إلى غيرها ، فانه وجه يتأتى ذكره في باب التزاحم وباب التعارض كما عرفت.
واما توجيه المحقق النائيني قدسسره لتقدم الوجوب المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية ، بان المشروط بالقدرة عقلا تام الملاك فعلا فيكون وجوبه فعليا مانعا من تمامية ملاك الآخر للعجز عنه شرعا ، بخلاف المشروط بالقدرة شرعا ، فان وجوبه يتوقف على تمامية ملاكه ، وهي تتوقف على عدم الوجوب الآخر ، فلو استند عدم وجوبه إلى الوجوب المشروط بالقدرة شرعا لزم الدور المحال. كما لا يخفى (١).
فهو بظاهره لا يخلو عن مناقشة ، إذ تكرر منه قدسسره ان البحث في مسألة التزاحم لا تبتني على وجهة نظر العدلية القائلين بلزوم توفّر الملاك للحكم الشرعي ، بل يقع الكلام فيه على جميع وجهات النّظر من دون اختصاص بإحداهما.
ولعل مراده قدسسره ما أوضحناه ، وقد صرّح به في غير مورد. وقد عرفت انه يخرج المورد عن موارد التزاحم.
فقد ثبت ان المرجحين الأولين ليسا من المرجحات ، بل مما يستلزم خروج المورد عن موارد المزاحمة.
المرجح الثالث : ما إذا كان أحد الواجبين أسبق زمانا من الآخر ، وهذا المرجح يختص بما إذا كان كل من الحكمين مشروطا بالقدرة الشرعية ، فانه أفاد قدسسره ، بان المتقدم زمانا يرجح على المتأخر ، لأن المتقدم في الفعلية يكون مستقرا في محله من دون مانع ، ويكون رافعا للتكليف الآخر ، لأنه يرفع موضوعه ، فلا يبقى له محل ومجال في ظرفه.
__________________
(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٢٧٢ ـ الطبعة الأولى.