الزائدة ولو اتحد المطلق والمقيد سنخا وحقيقة ، كما في الوجوب النفسيّ والغيري ، فانهما متحدان حقيقة وان اختلفا في الخصوصيات ، بل لا بد من الاتحاد في الحقيقة كما لا يخفى.
اللهم إلاّ ان يكون مراده من اختلاف السنخ الاختلاف في الخصوصيات الطارئة على الحقيقة الواحدة المنوعة لها أو المصنفة ، لا الاختلاف في الحقيقة والماهية. فلاحظ.
ويتحصل مما ذكرنا عدم تمامية هذا الوجه ، وهو انما يتأتى في نفسه ـ مع غض النّظر عما فيه من الخدشة ـ لو التزم بان مدلول الأداة أو الهيئة هو الترتب أو اللزوم. واما لو كان مدلول الأداة هو الفرض والتقدير ، والترتب يستفاد من الفاء ، فلم يدع أحد جريان الإطلاق في مدلول الفاء. واما لو كان مدلول الأداة هو تعليق الجزاء على الشرط فلا يتأتى هذا البيان ، إذ لا حاجة له بعد ملازمة التعليق لانحصار الشرط.
الوجه الثاني : ـ ما ذكره في الكفاية ـ وهو التمسك بإطلاق الشرط. بتقريب : ان مقتضى إطلاقه كونه شرطا مطلقا سبقه شيء أو قارنه أو لا. وهذا المعنى يساوق العلية المنحصرة لأنه لو لم يكن شرطا منحصرا لكان التأثير للسابق في صورة سبق غيره ، وللجامع بينهما أو لكليهما بنحو التركيب في صورة المقارنة ، وهذا ينافي مقتضى الإطلاق.
وبالجملة : الشرطية بقول مطلق تساوق الانحصار فتثبت بالإطلاق لاحتياج غيرها إلى مئونة زائدة.
وقد وافق صاحب الكفاية على ذلك ـ أعني على ان مقتضى الإطلاق الشرطية المنحصرة ـ ، لكنه استشكل فيه : بان المتكلم لا يكون في مقام البيان من هذه الجهة الا نادرا ، فلا يمكن الالتزام بالمفهوم استنادا إلى هذا الوجه لعدم