انما تجري مع احتمال المخصص عند حضور وقت العمل ، اما قبله فلم يقم بناء العقلاء على جريانها ، وسيأتي ما يوضح ذلك في بحث العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص.
وان أريد منه الوجه الثاني : فان أريد انه يستعمل في العموم ليكون حجة على الخصوص بلحاظ ان مدلوله العام ، فهو مما لا يتفوه به أحد. وان أريد انه يكون حجة على الخصوص من باب ان الخاصّ جزء مدلول العام ، فيدل عليه بالدلالة التضمنية ، ففيه :
أولا : انّ استعمال العام مع إرادة الخاصّ يكون لغوا ، وكان يمكنه التعبير عن الخاصّ باللفظ الدال عليه.
وثانيا : انه يبتني على عدم تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية في الحجية كتبعيتها في الوجود ، وإلاّ سقط العام عن الحجية بالنسبة إلى الباقي لسقوطه عن الحجية بالنسبة إلى العموم.
والّذي عليه التحقيق : هو تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية في الحجية.
ولا يخفى ان هذا الإشكال الأخير لا يرد على خصوص صاحب الكفاية فقط ، بل يرد على كل من ذهب إلى كون العام مستعملا في العموم ، وهو حجة على الباقي بعد التخصيص ، كما هو ظاهر المحقق الأصفهاني والسيد الخوئي (١).
والّذي يندفع به أصل الإشكال على حجية العام في الباقي : هو الالتزام بما التزم به المحقق النائيني (٢) قدسسره من ان أداة العموم لا تفيد عموم مدخولها وانما تفيد عموم واستغراق ما يراد من المدخول ، واستفادة عموم المدخول انما تكون بمقدمات الحكمة.
__________________
(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم : أجود التقريرات ١ ـ ٤٥٢ هامش رقم (١) ـ الطبعة الأولى.
(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم : أجود التقريرات ١ ـ ٤٤٩ ـ الطبعة الأولى.