العام والخاصّ
لا يخفى ان مفهوم العام واضح عرفا ، وهو ـ كما جاء في الكفاية ـ ما يكون شاملا لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه.
وقد ذكر صاحب الكفاية : انه عرّف بتعاريف ، ووقع الإشكال فيها من الاعلام ، ولكنه ذكر ـ كما هو شأنه في كثير من الموارد ـ انها تعاريف لفظية يقصد بها شرح الاسم ، فلا يتجه الإيراد عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس (١).
كما ان المحقق الأصفهاني تابعة في الإشكال عليه : بان التعريف اللفظي غير شرح الاسم بحسب الاصطلاح (٢).
وعلى أي حال فالامر ليس بمهم بعد ان لم يكن العموم ـ بهذا اللفظ وبعنوانه ـ موردا لأثر شرعا كي يبحث في تحديد مفهومه ، بل الأثر ثابت لما هو عام بالحمل الشائع وما يكون مصداقا له.
وقد تعرض المحقق النائيني إلى بيان الفارق بين العام والمطلق ، وان دلالة
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٣٤ ـ الطبعة الأولى.