المرتبطة بذلك.
منها : الغسل بالماء المغصوب وفي المكان المغصوب ، فانه قد يدعي بطلان الأول وصحة الثاني.
وتوجيه هذه الدعوى قد مر في الأمر العاشر من الأمور المذكورة في الكفاية ، وهو : ان الغصب في المثال الأول يتحقق بنفس الغسل لأنه تصرف بالماء فيكون محرما فلا يمكن ان يكون واجبا لوحدة المجمع. اما في المثال الثاني ، فقد يدّعي أن الغصب لا يتحقق بنفس الغسل ، لأنه من مقولة الأين والغسل من مقولة الفعل فيختلفان وجودا ، فيصح الغسل لعدم كونه محرما.
ومنها : ما لو اضطر إلى البقاء في الأرض المغصوبة واضطر إلى الصلاة فيها بضيق الوقت ، كالمحبوس أو الداخل لها نسيانا مع ضيق وقته.
فهل وظيفته الصلاة التامة ، أو وظيفته الانتقال إلى الأبدال الاضطرارية لأفعال الصلاة الانتقالية كالركوع والسجود فيؤمي لهما؟. ذهب البعض إلى الثاني ، بدعوى : ان الركوع الاختياري ـ مثلا ـ تصرف زائد على الغصب عرفا ، فيكون محرما ، فيسقط وجوبه وينتقل إلى بدله الاضطراري. وفي قباله دعوى : ان وظيفته الصلاة التامة ، لأن الركوع والسجود ونحوهما ليس تصرفا زائدا على نفس إشغال المكان المغصوب ، والمفروض جوازه للاضطرار إليه ولا يتعين عليه نحو خاص من الاشغال وهو القيام أو الجلوس أو النوم مثلا ، بل له الحق في أي فرد من افراد الاشغال.
وأما النّظر العرفي ، فهو لو سلم لا يعتد به إذ العرف انما يرجع إليه في تعيين مفاهيم الألفاظ لا تعيين المصاديق ، وبعد ان عرفنا ان التصرف الجائز هو إشغال المكان المغصوب لأنه مما لا بد منه ، وعلمنا ان الركوع نحو من أنحاء الاشغال ولا يشتمل على تصرف غير الإشغال ، كما انه لا يستلزم زيادة الإشغال ، لأن الجسم واحد وهو يستدعي حيزا معينا لا يزيد ولا ينقص بلحاظ حالاته